مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وبعد الاطلاع على قانون الميزانية العامة رقم 29 لسنة 1955.
- وبعد الاطلاع على قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955، وبالرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تخفض المصروفات المقررة ضمن الباب (7) المالية (ج) متفرقات، في ميزا في ميزانية عام 55/ 1956 المعدلة بالمرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 والمرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بمبلغ 160,000 ج . ل) مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية (من الاعتماد المدرج في ذلك الباب لمواجهة تكاليف انتقال الحكومة الاتحادية الى العاصمة الشرقية، والتي لن يحتاج اليها حاليا لهذا الغرض.
المادة 2
تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 کالاتی: –
وبالاضافة الى المبلغ المذكور أعلاه يجوز إنفاق مبلغ) 200,000. ج ٠ ل) (مائتي ألف جنيه ليبي (على مبانى الحكومة الاتحادية فى ولاية برقة، على أن يدخل هذا الاعتماد في باب منفرد (الباب هـ (فى الميزانيـة هـ) في الميزانية الاستثنائية
المادة 3
يغطي مبلغ 160,000 ج ل مائة وستين الفا من الجنيهات الليبية) من المصروفات المقررة في المادة (2) أعلاه، من الوفورات المبينة فى المادة (1) أعلاه كما يغطي المبلغ الباقي وهو 40,000 ج ل ۰) أربعين ألف جنيه ليبى (من الأموال الاحتياطية الناتجة عـن تجاوز الايرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم.
المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام – طبرق في 1 ربيع الثاني 1375هـ .
- الموافق 16 نوفمبر 1955
- على الساحلي
- وزير المالية
- ادریس »
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء