Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955

16 نوفمبر 1955

مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على قانون الميزانية العامة رقم 29 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955، وبالرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تخفض المصروفات المقررة ضمن الباب (7) المالية (ج) متفرقات، في ميزا في ميزانية عام 55/ 1956 المعدلة بالمرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 والمرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بمبلغ 160,000 ج . ل) مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية (من الاعتماد المدرج في ذلك الباب لمواجهة تكاليف انتقال الحكومة الاتحادية الى العاصمة الشرقية، والتي لن يحتاج اليها حاليا لهذا الغرض.

المادة 2

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 کالاتی: –

وبالاضافة الى المبلغ المذكور أعلاه يجوز إنفاق مبلغ) 200,000. ج ٠ ل) (مائتي ألف جنيه ليبي (على مبانى الحكومة الاتحادية فى ولاية برقة، على أن يدخل هذا الاعتماد في باب منفرد (الباب هـ (فى الميزانيـة هـ) في الميزانية الاستثنائية

المادة 3

يغطي مبلغ 160,000 ج ل مائة وستين الفا من الجنيهات الليبية) من المصروفات المقررة في المادة (2) أعلاه، من الوفورات المبينة فى المادة (1) أعلاه كما يغطي المبلغ الباقي وهو 40,000 ج ل ۰) أربعين ألف جنيه ليبى (من الأموال الاحتياطية الناتجة عـن تجاوز الايرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام – طبرق في 1 ربيع الثاني 1375هـ .
  • الموافق 16 نوفمبر 1955
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • ادریس »
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس الوزراء