مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تخفض المصروفات المقررة ضمن الباب (7) المالية (ج) متفرقات، في ميزا في ميزانية عام 55/ 1956 المعدلة بالمرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 والمرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بمبلغ 160,000 ج . ل) مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية (من الاعتماد المدرج في ذلك الباب لمواجهة تكاليف انتقال الحكومة الاتحادية الى العاصمة الشرقية، والتي لن يحتاج اليها حاليا لهذا الغرض.

المادة 2

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 کالاتی: –

وبالاضافة الى المبلغ المذكور أعلاه يجوز إنفاق مبلغ) 200,000. ج ٠ ل) (مائتي ألف جنيه ليبي (على مبانى الحكومة الاتحادية فى ولاية برقة، على أن يدخل هذا الاعتماد في باب منفرد (الباب هـ (فى الميزانيـة هـ) في الميزانية الاستثنائية

المادة 3

يغطي مبلغ 160,000 ج ل مائة وستين الفا من الجنيهات الليبية) من المصروفات المقررة في المادة (2) أعلاه، من الوفورات المبينة فى المادة (1) أعلاه كما يغطي المبلغ الباقي وهو 40,000 ج ل ۰) أربعين ألف جنيه ليبى (من الأموال الاحتياطية الناتجة عـن تجاوز الايرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly