مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 1958 بدلا من اليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1958.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.