Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد

27 نوفمبر 1958

مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 18 اکتوبر سنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 1958 بدلا من اليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1958.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار الخلد فى 16 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1958 م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء