أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد

27 نوفمبر 1958

مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 18 اکتوبر سنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 1958 بدلا من اليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1958.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار الخلد فى 16 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1958 م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount