مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 18 اکتوبر سنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 1958 بدلا من اليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1958.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار الخلد فى 16 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
- الموافق 27 نوفمبر سنة 1958 م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء