مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يدعى مجلس الأمة للانعقاد في اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 1958 بدلا من اليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1958.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly