Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

6 فبراير 1960

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيدين ابو بكر أحمد وزير الصحة، وإبراهيم بن شعبان وزير الدفاع.

مادة 2 

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  1. عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2. إسماعيل بن لامين – وزيرا للمالية
  3. الشيخ عبد الحميد الديباني – وزيرا للعدل
  4. محمد بن عثمان – وزيرا للاقتصاد
  5. سالم القاضي – وزيرا للمعارف
  6. رجب بن كاطو – وزيرا للصحة
  7. وهبي البوري – وزيرا للدولة
  8. ناصر عبد السلام الكزة – وزيرا للمواصلات
  9. أحمد الحصائري – وزيرا للدفاع

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 9 شعبان 1379 هـ.
  • الموافق 6 فبراير 1960 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.