أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيدين ابو بكر أحمد وزير الصحة، وإبراهيم بن شعبان وزير الدفاع.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.