مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 78 و 80 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيدين ابو بكر أحمد وزير الصحة، وإبراهيم بن شعبان وزير الدفاع.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
- عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
- إسماعيل بن لامين – وزيرا للمالية
- الشيخ عبد الحميد الديباني – وزيرا للعدل
- محمد بن عثمان – وزيرا للاقتصاد
- سالم القاضي – وزيرا للمعارف
- رجب بن كاطو – وزيرا للصحة
- وهبي البوري – وزيرا للدولة
- ناصر عبد السلام الكزة – وزيرا للمواصلات
- أحمد الحصائري – وزيرا للدفاع
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 9 شعبان 1379 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1960 م
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء