مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيدين ابو بكر أحمد وزير الصحة، وإبراهيم بن شعبان وزير الدفاع.

مادة 2 

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  1. عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2. إسماعيل بن لامين – وزيرا للمالية
  3. الشيخ عبد الحميد الديباني – وزيرا للعدل
  4. محمد بن عثمان – وزيرا للاقتصاد
  5. سالم القاضي – وزيرا للمعارف
  6. رجب بن كاطو – وزيرا للصحة
  7. وهبي البوري – وزيرا للدولة
  8. ناصر عبد السلام الكزة – وزيرا للمواصلات
  9. أحمد الحصائري – وزيرا للدفاع

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly