Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

29 سبتمبر 1960

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد رجب بن كاطو وزير الصحة والسيد إسماعيل بن لامين وزير المالية والسيد سالم القاضى وزير المعارف والسيد ناصر الكزه وزير المواصلات. 

مادة 2

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  • عبد المجيد كعبارة رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  • الدكتور وهبي البوري وزير الدولة للشئون الخارجية
  • عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
  • محمد بن عثمان وزيرا للمالية
  • أحمد الحصائري وزيرا للدفاع
  • عبد القادر العلام وزيرا للاقتصاد
  • عبد الرحمن القلهود وزيرا للدولة
  • عبد القادر البدرية وزيرا للوزراء
  • محمود البشتي وزيرا للمعارف
  • عبد المولى لنقي وزيرا للصحة
  • محمد ابحيح وزيرا للشئون الاجتماعية
  • احمد عون وزيرا للمواصلات

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 8 ربيع ثاني سنة 1380 هـ
  • الموافق 29 سبتمبر سنة 1960 م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.