مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 78 و 80 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد رجب بن كاطو وزير الصحة والسيد إسماعيل بن لامين وزير المالية والسيد سالم القاضى وزير المعارف والسيد ناصر الكزه وزير المواصلات.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
- عبد المجيد كعبارة رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
- الدكتور وهبي البوري وزير الدولة للشئون الخارجية
- عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
- محمد بن عثمان وزيرا للمالية
- أحمد الحصائري وزيرا للدفاع
- عبد القادر العلام وزيرا للاقتصاد
- عبد الرحمن القلهود وزيرا للدولة
- عبد القادر البدرية وزيرا للوزراء
- محمود البشتي وزيرا للمعارف
- عبد المولى لنقي وزيرا للصحة
- محمد ابحيح وزيرا للشئون الاجتماعية
- احمد عون وزيرا للمواصلات
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 8 ربيع ثاني سنة 1380 هـ
- الموافق 29 سبتمبر سنة 1960 م
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء