Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

17 سبتمبر 1960

مرسوم ملکی بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تعدل المادة 12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 على الوجه الاتى:

تنشأ لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتشكل من: – 

  1. وكيل وزارة الخارجية – رئيسا
  2. وكيل وزارة المالية أو من ينوب عنـه
  3. رئيس إدارة التشريع والقضايا أو من ينوب عنه – اعضاء
  4. المدير العام لادارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية او من ينوب عنه
  5. أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة سكرتير أول على الأقل يعينه الوزير

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس وتكون قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتختص هذه اللجنة بالنظر في كادر الوظائف سواء بالديوان العام للوزارة أو البعثات في الخارج وفى تعيين وترقية ونقل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى حتى درجة مستشار ويكون للجنة بالنسبة لهؤلاء كافة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية بالنسبة

الى موظفي الدولة وعلى وزير الخارجية أن يرفع قرارات اللجنة الخاصة بالتعيين والترقية، عدا ما تعلق منها بالتعيين فى درجة ملحق، الى مجلس الوزراء مشفوعة ملاحظاته وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه

اما سائر قرارات اللجنة فترفع الى وزير الخارجية لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبين اعتراضه عليها بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ اما اذا اعترض عليها وجب دعوة اللجنة لتعيد النظر في قراراتها على ضوء أسباب الاعتراض ويجب أن يصدر قرار اللجنة في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الوزير، وترفع اللجنة قرارها للوزير ليتخذ في شأنه ما يراه، فاذا انقضى الاجل دون ان ترفع اللجنة رأيها للوزير اعتبر رأيه نهائيا

مادة 2

على وزراء الخارجية والعدل والمالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول سنة 1380 هـ
  • الموافق 17 سبتمبر سنة 1960 م 
  • بأمر الملك
  •  وهبي البوري
  • عبيد الحميد عطية الديباني
  • وزير الخارجية بالوكالة 
  • عبد الحميد عطية الديبانى
  •  رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

صدر قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 وقد نصت المادة 12 منه على إنشاء لجنة دائمة في وزارة الخارجية تسمى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بغير أن تنص صراحة على اختصاصاتها وكان ذلك نتيجة خطأ مادى حدث أثناء طبع القانون في مراحل إعداده الأخيرة عند ارساله من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء الموقر، إذ سقطت الفقرة الخاصة باختصاصات اللجنة من نص المادة 12 المذكورة، وبالرغم من أنه من المعروف ان اللجنة ستحل محل الحنة الخدمة المدنية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهذا واضح من قصد القانون من إنشاء هذه اللجنة، إلا أنه منعا لكل لبس وغموض حول الموضوع روي أنه من الأفضل تعديل المادة 12 بحيث تنص صراحة على اختصاصات اللجنة، كما روى في الوقت نفسه إضافة فقرة أخرى للمادة 12 تنص على رفع قرارات اللجنة الخاصة بالتعيين والترقية عدا ما تعلق منها بالتعيين فى درجة ملحق . إن مجلس الوزراء مشفوعة ملاحظاته وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه، والحكمة من اضافة هذه الفقرة هي التنسيق بين المادة 12 المشار إليها والمادة 10 من القانون التي تنص على أن تكون قرارات التعيين والترقية سالفة الذكر بقرار من مجلس الوزراء هذا ولما كانت للتعديل سالف الذكر صفة الاستعجال حتى تستطيع اللجنة المنصوص عليها المادة 12 ان تباشر اختصاصاتها فقد روى إصدار هذا التعديل في شكل مرسوم بقانون استنادا إلى المادة 64 من الدستور .