مرسوم ملکی بتعديل قانون البترول لسنة 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 21 مايو 1955
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
نشر في
النصوص السارية
مرسوم ملکی بتعديل قانون البترول لسنة 1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- و بعد الاطلاع على المادة 25 من قانون البترول لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون البترول لسنة 1955 على النحو الآتى:
” 1 يسمى هذا القانون قانون البترول لسنة 1955 ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادتين 2 و 24 فيعمل بهما من تاريخ صدوره”.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بامر الملك ادریس
- سالم القاضي
- وزير الاقتصاد الوطني
- عبد المجيد كعبار
- عن رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام فى 29 رمضان 1374 هـ
- الموافق 21 مايو 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.