مرسوم ملکی بتعديل قانون البترول لسنة 1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- و بعد الاطلاع على المادة 25 من قانون البترول لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون البترول لسنة 1955 على النحو الآتى:
” 1 يسمى هذا القانون قانون البترول لسنة 1955 ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادتين 2 و 24 فيعمل بهما من تاريخ صدوره”.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بامر الملك ادریس
- سالم القاضي
- وزير الاقتصاد الوطني
- عبد المجيد كعبار
- عن رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام فى 29 رمضان 1374 هـ
- الموافق 21 مايو 1955 م