Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

11 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:

  1.  السيد، محمد عثمان الصيد – رئيسا للوزراء
  2.  السيد، إبراهيم بن،شعبان – وزيرا للصناعة
  3.  السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للمواصلات
  4.  السيد، وهبي البوري – وزيرا لشئون البترول
  5.  السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للأنباء والإرشاد،
  6.  السيد، حامد العبيدي – وزيرا لشؤون الاعمار
  7.  السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  8.  السيد، يونس عبد النبي بالخير – وزيرا للدفاع
  9.  السيد، ابو القاسم العلاقي – وزيرا للمعارف
  10.  السيد، محمد سلیمان بور بيده – وزيرا للمالية 
  11.  السيد، ونيس القذافي – وزيرا للخارجية
  12.  السيد، أنور بن غرسة – وزيرا للصحة
  13.  السيد، محمد عطية الله بونويرة – وزيرا للزراعة
  14.  السيد، عمر محمود المنتصر – وزيرا للعدل
  15.  السيد، محمود فتح الله – وزيرا للدولة للشئون البرلمانية بدلا من  السيد، محمد بحيح،
  16.  السيد، عبد السلام بريش – وزيرا للاقتصاد الوطني

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 12 جمادى الأولى سنة 1382ه.
  • الموافق 11 اکتوبر سنة 1962م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس الوزراء