Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

11 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:

  1.  السيد، محمد عثمان الصيد – رئيسا للوزراء
  2.  السيد، إبراهيم بن،شعبان – وزيرا للصناعة
  3.  السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للمواصلات
  4.  السيد، وهبي البوري – وزيرا لشئون البترول
  5.  السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للأنباء والإرشاد،
  6.  السيد، حامد العبيدي – وزيرا لشؤون الاعمار
  7.  السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  8.  السيد، يونس عبد النبي بالخير – وزيرا للدفاع
  9.  السيد، ابو القاسم العلاقي – وزيرا للمعارف
  10.  السيد، محمد سلیمان بور بيده – وزيرا للمالية 
  11.  السيد، ونيس القذافي – وزيرا للخارجية
  12.  السيد، أنور بن غرسة – وزيرا للصحة
  13.  السيد، محمد عطية الله بونويرة – وزيرا للزراعة
  14.  السيد، عمر محمود المنتصر – وزيرا للعدل
  15.  السيد، محمود فتح الله – وزيرا للدولة للشئون البرلمانية بدلا من  السيد، محمد بحيح،
  16.  السيد، عبد السلام بريش – وزيرا للاقتصاد الوطني

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 12 جمادى الأولى سنة 1382ه.
  • الموافق 11 اکتوبر سنة 1962م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.