مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.