مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
- السيد، محمد عثمان الصيد – رئيسا للوزراء
- السيد، إبراهيم بن،شعبان – وزيرا للصناعة
- السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للمواصلات
- السيد، وهبي البوري – وزيرا لشئون البترول
- السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للأنباء والإرشاد،
- السيد، حامد العبيدي – وزيرا لشؤون الاعمار
- السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، يونس عبد النبي بالخير – وزيرا للدفاع
- السيد، ابو القاسم العلاقي – وزيرا للمعارف
- السيد، محمد سلیمان بور بيده – وزيرا للمالية
- السيد، ونيس القذافي – وزيرا للخارجية
- السيد، أنور بن غرسة – وزيرا للصحة
- السيد، محمد عطية الله بونويرة – وزيرا للزراعة
- السيد، عمر محمود المنتصر – وزيرا للعدل
- السيد، محمود فتح الله – وزيرا للدولة للشئون البرلمانية بدلا من السيد، محمد بحيح،
- السيد، عبد السلام بريش – وزيرا للاقتصاد الوطني
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 12 جمادى الأولى سنة 1382ه.
- الموافق 11 اکتوبر سنة 1962م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس الوزراء