Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

14 مارس 1956

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • و على المرسوم الملكي الصادر في 25 ربيع الأول سنة 1376 ه.الموافق 20 اکتوبر سنة 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

المادة 1 

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى:

  • السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا لمجلس الوزراء
  • السيد، عبدالمجيد كعبار – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  • السيد، علي الساحلي – وزيرا للمواصلات
  • السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
  • السيد، محي الدين فكيني – وزيرا للعدل
  • السيد، مفتاح عريقيب – وزيرا للمالية
  • السيد، محمد بودجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطنى
  • السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للدفاع
  • السيد، طاهر باكير – وزيرا للمعارف

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام فى 12 شعبان سنة 1376 ه 
  • الموافق 14 مارس سنة 1957 م
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء