مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- و على المرسوم الملكي الصادر في 25 ربيع الأول سنة 1376 ه.الموافق 20 اکتوبر سنة 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى:
- السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا لمجلس الوزراء
- السيد، عبدالمجيد كعبار – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
- السيد، علي الساحلي – وزيرا للمواصلات
- السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
- السيد، محي الدين فكيني – وزيرا للعدل
- السيد، مفتاح عريقيب – وزيرا للمالية
- السيد، محمد بودجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطنى
- السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للدفاع
- السيد، طاهر باكير – وزيرا للمعارف
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام فى 12 شعبان سنة 1376 ه
- الموافق 14 مارس سنة 1957 م
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء