مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هو آت

المادة 1 

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى:

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly