مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.