Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

26 مارس 1956

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 رمضان 1374 الموافق 26 أبريل 1955 بتشكيل الوزارة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

  • يعين السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا للوزراة ووزيرا للخارجية
  • يعين السيد، خليل القلال – وزيرا للدولة
  • يعين السيد، عبد الرحمن القلهود – وزيرا للمعارف
  • يعين السيد، علي الساحلي – وزيرا للعدل
  • يعين السيد، سالم القاضي – وزيرا للمواصلات
  • يعين السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
  • يعين السيد، محيي الدين فكيني – وزيرا للدولة
  • يعين السيد، إسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية
  • يعين السيد، مفتاح اعرقيب – وزيرا للاقتصاد الوطني
  •  يعين السيد، على جعوده – وزيرا للدفاع

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار السلام بطبرق في 14 شعبان سنة 1375 هـ
  • الموافق 26 مارس سنة 1956 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء