مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 رمضان 1374 الموافق 26 أبريل 1955 بتشكيل الوزارة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
- يعين السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا للوزراة ووزيرا للخارجية
- يعين السيد، خليل القلال – وزيرا للدولة
- يعين السيد، عبد الرحمن القلهود – وزيرا للمعارف
- يعين السيد، علي الساحلي – وزيرا للعدل
- يعين السيد، سالم القاضي – وزيرا للمواصلات
- يعين السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
- يعين السيد، محيي الدين فكيني – وزيرا للدولة
- يعين السيد، إسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية
- يعين السيد، مفتاح اعرقيب – وزيرا للاقتصاد الوطني
- يعين السيد، على جعوده – وزيرا للدفاع
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام بطبرق في 14 شعبان سنة 1375 هـ
- الموافق 26 مارس سنة 1956 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء