مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly