مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى:
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.