مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى:
- السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
- السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
- السيد، عبد السلام بسيكري – وزيرا للدفاع
- السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتنمية والتخطيط
- السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، عبد القادر البدرى – وزيرا للصناعة
- السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
- السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، عمر الباروني – وزيرا للدولة
- السيد، السنوسي لطيوش – وزيرا للمواصلات
- السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
- السيد، منير البعباع – وزيرا للمعارف
- السيد، خليفة التليسي – وزيرا للأنباء والإرشاد
- السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة
- السيد، المهدي بوزو – وزيرا للدولة
- السيد، محمد المنصوري – وزيرا للأشغال العامة
- السيد، فاضل الأمير – وزيرا للداخلية
- السيد، مصطفى بن زکری – وزيرا للصحة
- السيد، منصور كعبار – وزيرا للاقتصاد الوطني
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384 هـ.
- الموافق 29 اکتوبر 1964م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس الوزراء