أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

25 مارس 1964

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:

  1.  السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء.
  2.  السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للأشغال العامة
  3.  السيد، أبو بكر نعامة – وزيرا للدولة
  4.  السيد، سالم لطفى القاضي – وزيرا للمالية 
  5.  السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
  6.  السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للاقتصاد الوطني
  7.  السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتخطيط والتنمية
  8.  السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للدفاع 
  9.  السيد، أحمد البشتي – وزيرا للصحة.
  10.  السيد، عمر الباروني – وزيرا للداخلية
  11.  السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  12.  السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  13.  السيد، عبد القادر البدرى – وزيرا للصناعة 
  14.  السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
  15.  السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  16.  السيد، نجم الدين فرحات – وزيرا للدولة
  17.  السيد، السنوسي لطيوش – وزيرا للمواصلات
  18.  السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة
  19.  السيد، منير البعباع – وزيرا للمعارف
  20.  السيد، خليفة التليسي – وزيرا للأنباء والإرشاد

 المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام العامرة في 12 ذي القعدة 1383 هـ
  • الموافق 26 مارس 1964 م.
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount