مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
- السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء.
- السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للأشغال العامة
- السيد، أبو بكر نعامة – وزيرا للدولة
- السيد، سالم لطفى القاضي – وزيرا للمالية
- السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
- السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للاقتصاد الوطني
- السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتخطيط والتنمية
- السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للدفاع
- السيد، أحمد البشتي – وزيرا للصحة.
- السيد، عمر الباروني – وزيرا للداخلية
- السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
- السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، عبد القادر البدرى – وزيرا للصناعة
- السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
- السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، نجم الدين فرحات – وزيرا للدولة
- السيد، السنوسي لطيوش – وزيرا للمواصلات
- السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة
- السيد، منير البعباع – وزيرا للمعارف
- السيد، خليفة التليسي – وزيرا للأنباء والإرشاد
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام العامرة في 12 ذي القعدة 1383 هـ
- الموافق 26 مارس 1964 م.
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء