Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

11 أكتوبر 1958

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و78 و 84 و 85 من الدستور
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، خليل القلال وزير الدولة.

مادة 2

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:

  1. السيد، عبد المجيد كعبار رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2. السيد، إبراهيم بن شعبان السيد، وزيرا للدفاع
  3. إسماعيل بن لامين وزيرا للمالية
  4. السيد، مفتاح اعريقيب وزيرا للمواصلات
  5. السيد، ابو بکر نعامه وزيرا للمعارف
  6. السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
  7. السيد، وهبي البوري وزيرا للدولة
  8.  السيد، ابو بكر احمد وزيرا الصحة
  9. السيد، رجب بن كاطو وزيرا للاقتصاد الوطني

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 27 ربيع الأول 1378 هـ.
  • الموافق 11 أكتوبر 1958م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء