مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
11 أكتوبر 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أكتوبر 1958
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و78 و 84 و 85 من الدستور
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، خليل القلال وزير الدولة.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- السيد، عبد المجيد كعبار رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
- السيد، إبراهيم بن شعبان السيد، وزيرا للدفاع
- إسماعيل بن لامين وزيرا للمالية
- السيد، مفتاح اعريقيب وزيرا للمواصلات
- السيد، ابو بکر نعامه وزيرا للمعارف
- السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
- السيد، وهبي البوري وزيرا للدولة
- السيد، ابو بكر احمد وزيرا الصحة
- السيد، رجب بن كاطو وزيرا للاقتصاد الوطني
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 27 ربيع الأول 1378 هـ.
- الموافق 11 أكتوبر 1958م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.