مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

التاريخ: 2 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، خليل القلال وزير الدولة.

مادة 2

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:

  1. السيد، عبد المجيد كعبار رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2. السيد، إبراهيم بن شعبان السيد، وزيرا للدفاع
  3. إسماعيل بن لامين وزيرا للمالية
  4. السيد، مفتاح اعريقيب وزيرا للمواصلات
  5. السيد، ابو بکر نعامه وزيرا للمعارف
  6. السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
  7. السيد، وهبي البوري وزيرا للدولة
  8.  السيد، ابو بكر احمد وزيرا الصحة
  9. السيد، رجب بن كاطو وزيرا للاقتصاد الوطني

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly