مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و78 و 84 و 85 من الدستور
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، خليل القلال وزير الدولة.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- السيد، عبد المجيد كعبار رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
- السيد، إبراهيم بن شعبان السيد، وزيرا للدفاع
- إسماعيل بن لامين وزيرا للمالية
- السيد، مفتاح اعريقيب وزيرا للمواصلات
- السيد، ابو بکر نعامه وزيرا للمعارف
- السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
- السيد، وهبي البوري وزيرا للدولة
- السيد، ابو بكر احمد وزيرا الصحة
- السيد، رجب بن كاطو وزيرا للاقتصاد الوطني
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 27 ربيع الأول 1378 هـ.
- الموافق 11 أكتوبر 1958م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء