Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل بعض مواد قانون المطبوعات

14 أكتوبر 1959

مرسوم ملکی بتعديل بعض مواد قانون المطبوعات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور،
  • و على قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

رسمنا ما هو آت

المادة 1

تعدل المواد 27 و 34 و 48 من قانون المطبوعات سالف الذكر على النحو التالي:

مادة 27 – لا يجوز أن ينشر في مطبوعة ما:

  1. أي بيان أو قول منسوب للملك أو لولي عهده إلا بإذن من الحكومة أو الديوان الملكي.
  2. وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة أو المجالس التشريعية في الولايات.
  3. مداولات وقرارات كل من مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الولايات إلا بإذن من الحكومة الاتحادية أو الولاية المختصة حسب الأحوال.
  4. حركات القوات المسلحة وما يتعلق بتنظيمها وتشكيلها وتعبئتها إلا بإذن من الحكومة.
  5. المحاكمات السرية ونصوص محاضرها.
  6. الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرها·
  7. تحقير الديانات والمذاهب المعترف بها عالميا.
  8. انتهاك حرمة الآداب والتشهير بسمعة الأشخاص.
  9. صور المشنوقين إلا بإذن من الحكومة.
  10. التعريفة الجمركية أو قرارات لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أمور الاستيراد أو العملة قبل الإذن بنشرها.
  11. الأخبار التي من شأنها خفض قيمة العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومية أو الإخلال بالثقة فيها في الداخل أو الخارج.

وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى سنة أشهر أو الغرامة التى تزيد على مائة جنيه أو بها معا.

مادة 34- إذا نشرت إحدى الصحف تحريضا موجها ضد سلامة الدولة أو كيانها أو سيادتها أوقفت الصحيفة بقرار من المجلس التنفيذى وتضبط نسخ الأعداد المنشورة فيها الانباء أو المقالات موضوع المخالفة.

و على ادارة المطبوعات عرض الأمر على النيابة العامة فورا وعلى النيابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر على المحكمة الابتدائية التي تصدر الصحيفة في دائرة اختصاصها وللمحكمة أن تقرر استمرار وقف الصحيفة الى حين الفصل في الدعوى بحيث لا تزيد مدة الوقف على أسبوعين وفى حالة الادانة يجوز الحكم بالغاء رخصة الصحيفة وذلك بالاضافة الى العقوبة المقررة.

مادة 48 – كل من يقوم باعادة طبع المطبوعة الممنوعة أو طبع أية مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
  • الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م،
  • بأمر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المجيد كعبار