مرسوم ملکی بتعديل بعض مواد في اللائحة المالية للميزانية والحسابات بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- تاريخ: 4 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بتعديل بعض مواد في اللائحة المالية للميزانية والحسابات بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 9 -4 و 12 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.
- وعلى اللائحة المالية للميزانية والحسابات بالمعهد المذكور الصادرة في 19 نوفمبر سنة 1956.
- و على قرار المجلس الاعلى للمعهد بتاريخ 25 فبراير 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تلغى المادة 4 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات المشار إليها.
المادة 2
تعدل المواد 7، 18 ، 21 من اللائحة المذكورة على النحو التالي:
المادة 7
يجوز للمجلس الاعلى ـ إذا دعت الضرورة – تحويل مبلغ من بند إلى آخر ضمن ميزانية المعهد على ان لا ينتج عن هذا الإجراء أي تجاوز في مصروفات البند المحول منه ولا يجوز إضافة أي اعتماد خارج عن قانون الميزانية السنوية إلا بقانون.
مادة 18
يكون رئيس الفرع الذي صدر إليه التفويض مسئولا أمام شيخ المعهد للتأكد أن المصروفات التي أنفقت لم تتجاوز المبالغ المصرح بها في التفويضات الإدارية. ولشيخ معهد السيد محمد بن على السنوسي أن يطلب من المراجع العام للحسابات مراجعة حسابات المعهد أو أي قسم أو فرع منه وذلك للتأكد من سلامتها.
مادة 21
على المعهد أن يرسل تقريرا كل ثلاثة اشهر الى المراجع العام للحسابات يبين فيه مجموع المصروفات الفعلية بشأن كل بند من بنود ميزانية المعهد مع ذكر الرصيد المتبقى من كل من هذه البنود.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء وشيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال سنة 1379 هـ.
- الموافق 4 إبريل سنة 1960م
- ادریس
- بأمر الملك.
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء