Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

7 مارس 1959

مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 3 من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 المشار اليه بالنص الآتى:

ويجوز لحارس المؤسسات ان يمنح قروضا من الارصدة النقدية المتجمعة لديه لاستغلالها في المشروعات الشبيهة بأوجه نشاط المؤسسات الخاضعة للحراسة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط والضمانات التي يقررها المجلس.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 27 شعبان سنة 1378 هـ.
  • الموافق 7 مارس سنة 1959م.
  • بأمر الملك
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء