مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 3 من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 المشار اليه بالنص الآتى:

ويجوز لحارس المؤسسات ان يمنح قروضا من الارصدة النقدية المتجمعة لديه لاستغلالها في المشروعات الشبيهة بأوجه نشاط المؤسسات الخاضعة للحراسة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط والضمانات التي يقررها المجلس.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly