مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام نظام الزوايا السنوسية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 يوليو 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام نظام الزوايا السنوسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 69 و 70 و 79 من القانون المدنى.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23 من يناير 1963 بشأن الزوايا السنوسية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المعارف والمالية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما يلي
المادة 1
يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الملكي بشأن نظام الزوايا السنوسية بالصيغة الآتية:
ناظر الخاصة الملكية هو المشرف الفعلي لجميع ما يصدر في شأن الزوايا السنوسية وهو الذي يمثلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى، كما يمثلها أمام القضاء وعند غياب ناظر الخاصة الملكية أو شغور منصبه يندب بأمر ملكي من يقوم على شئون الزوايا السنوسية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
على وزيرى المعارف والمالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق فى 26 صفر 1384ه.
- الموافق 6 يوليو 1964م
- سالم القاضي
- وزير المالية
- منير البعباع
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد الرحمن القلهود
- وزير المعارف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.