Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام نظام الزوايا السنوسية

6 يوليو 1964

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام نظام الزوايا السنوسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 69 و 70 و 79 من القانون المدنى.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23 من يناير 1963 بشأن الزوايا السنوسية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المعارف والمالية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما يلي 

المادة 1

يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الملكي بشأن نظام الزوايا السنوسية بالصيغة الآتية:

ناظر الخاصة الملكية هو المشرف الفعلي لجميع ما يصدر في شأن الزوايا السنوسية وهو الذي يمثلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى، كما يمثلها أمام القضاء وعند غياب ناظر الخاصة الملكية أو شغور منصبه يندب بأمر ملكي من يقوم على شئون الزوايا السنوسية وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2

على وزيرى المعارف والمالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بدار السلام العامرة بطبرق فى 26 صفر 1384ه.
  • الموافق 6 يوليو 1964م
  • سالم القاضي
  • وزير المالية
  • منير البعباع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير المعارف 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة