وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23 من يناير 1963 بشأن الزوايا السنوسية.
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المعارف والمالية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما يلي
المادة 1
يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الملكي بشأن نظام الزوايا السنوسية بالصيغة الآتية:
ناظر الخاصة الملكية هو المشرف الفعلي لجميع ما يصدر في شأن الزوايا السنوسية وهو الذي يمثلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى، كما يمثلها أمام القضاء وعند غياب ناظر الخاصة الملكية أو شغور منصبه يندب بأمر ملكي من يقوم على شئون الزوايا السنوسية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
على وزيرى المعارف والمالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.