مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام نظام الزوايا السنوسية

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام نظام الزوايا السنوسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما يلي 

المادة 1

يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الملكي بشأن نظام الزوايا السنوسية بالصيغة الآتية:

ناظر الخاصة الملكية هو المشرف الفعلي لجميع ما يصدر في شأن الزوايا السنوسية وهو الذي يمثلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى، كما يمثلها أمام القضاء وعند غياب ناظر الخاصة الملكية أو شغور منصبه يندب بأمر ملكي من يقوم على شئون الزوايا السنوسية وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2

على وزيرى المعارف والمالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly