مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 أغسطس 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الخاص بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبين الصادر في 25 اکتوبر 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تعدل المواد 3 و 6 و 7 و 8 و 10 من المرسوم الملكى سالف الذكر على الوجه الآتى:
مادة 3
تختص مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية بما يأتي:
- أ- تقديم الخدمات الإذاعية على مختلف انواعها.
- ب- شئون المطبوعات على الوجه المشار إليه فى قانون المطبوعات واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- ج- تنفيذ قرارات لجنة الإذاعة والمطبوعات.
- د- أية مسائل أخرى تنص عليها القوانين واللوائح.
مادة 6
تختص اللجنة بما يأتي:
- أ- رسم السياسة العامة للاذاعة والمطبوعات وفق الميول والثقافة والمطالب القومية الليبية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها
- ب- تقديم التوصيات لرئيس مجلس الوزراء بقصد تحسين المصلحة وعرض ما تنطوي عليه هذه التوصيات من نواح مالية.
- ج- النظر في التقارير التي يقدمها المدير العام عن سير الأعمال وإبداء ما تراه بشأنها من ملاحظات.
- د- تكوين لجان فرعية من بين اعضائها او من غيرهم، وذلك للتعرف على الميول والثقافة والمطالب ذات الطابع الخاص بالولايات.ويجوز للجنة ان تعهد لهذه اللجان الفرعية ببعض اختصاصاتها المبينة في هذه المادة.
- هـ- النظر في ميزانية المصلحة وكادر وظائفها التي يقدمها المدير العام، وذلك بما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية واللوائح المالية وغيرها من انظمة الحكومة المقررة فى هذا الشأن.
- و- بحث اية مسألة تتصل بالاذاعة أو المطبوعات يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7
تحدد بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمة المدنية، المكافآت والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لأعضاء اللجنة ولأعضاء اللجان الفرعية المشار إليها في الفقرة د من المادة السابقة أو لمن تدعوهم اللجنة للاستنارة بآرائهم أو للأشخاص الذين يقومون بأداء خدمات اضافية أو خاصة للمصلحة طبقا لأحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 8
يقوم المدير العام بالاتصال بمختلف الوزارات والمصالح والهيئات الأخرى لاتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الشئون الهندسية المتعلقة بالمنشآت الفنية للإذاعة، ولتوفير ما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية والتوصيل صوت ليبيا الى المستمعين في الداخل والخارج.
مادة 10
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام فى 23 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 16 أغسطس سنة 1960 م
- بأمر الملك
- عبد الحميد عطية الديباني
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة