مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تعدل المواد 3 و 6 و 7 و 8 و 10 من المرسوم الملكى سالف الذكر على الوجه الآتى:

مادة 3 

تختص مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية بما يأتي:

مادة 6 

تختص اللجنة بما يأتي:

مادة 7 

تحدد بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمة المدنية، المكافآت والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لأعضاء اللجنة ولأعضاء اللجان الفرعية المشار إليها في الفقرة د من المادة السابقة أو لمن تدعوهم اللجنة للاستنارة بآرائهم أو للأشخاص الذين يقومون بأداء خدمات اضافية أو خاصة للمصلحة طبقا لأحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 8

يقوم المدير العام بالاتصال بمختلف الوزارات والمصالح والهيئات الأخرى لاتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الشئون الهندسية المتعلقة بالمنشآت الفنية للإذاعة، ولتوفير ما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية والتوصيل صوت ليبيا الى المستمعين في الداخل والخارج.

مادة 10 

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly