مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد
31 أكتوبر 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 31 أكتوبر 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 25 ربيع الثاني 1380 هـ الموافق 16 أكتوبر 1960 م.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
مادة 1
يستبدل اسم وزير الأنباء والإرشاد باسم «وزير الدعاية والنشر.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 11 جماد أول سنة 1380 هـ.
- الموافق 31 أكتوبر سنة 1960م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء