مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد
31 أكتوبر 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 31 أكتوبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الصحافة
مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 25 ربيع الثاني 1380 هـ الموافق 16 أكتوبر 1960 م.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى
مادة 1
يستبدل اسم وزير الأنباء والإرشاد باسم «وزير الدعاية والنشر.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 11 جماد أول سنة 1380 هـ.
- الموافق 31 أكتوبر سنة 1960م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.