مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى
مادة 1
يستبدل اسم وزير الأنباء والإرشاد باسم «وزير الدعاية والنشر.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.