Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد 

31 أكتوبر 1960

مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 25 ربيع الثاني 1380 هـ الموافق 16 أكتوبر 1960 م.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما يلى

مادة 1

يستبدل اسم وزير الأنباء والإرشاد باسم «وزير الدعاية والنشر.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 11 جماد أول سنة 1380 هـ.
  •  الموافق 31 أكتوبر سنة 1960م.
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء