مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعديل اسم وزير الدعاية والنشر وجعله وزير الأنباء والإرشاد 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى

مادة 1

يستبدل اسم وزير الأنباء والإرشاد باسم «وزير الدعاية والنشر.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly