مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة البترول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون البترول المشار إليه:

مادة 2

تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين اعضائها الليبيين وذلك لمدة سنة، وتتولى اللجنة ترتیب أدوار الرئاسة بينهم.

مادة 3

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955 المشار إليه.

مادة 4

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly