مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون البترول لسنة 1955.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955، بتشكيل لجنة البترول.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة البترول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون البترول المشار إليه:
- محمد السيفاط·
- الطاهر البشتي.
- سالم سيف النصر.
- انيس القاسم – عضوا ومستشارا للجنة.
مادة 2
تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين اعضائها الليبيين وذلك لمدة سنة، وتتولى اللجنة ترتیب أدوار الرئاسة بينهم.
مادة 3
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955 المشار إليه.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 8 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
- الموافق 27 مايو سنة 1958 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء