Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول

27 مايو 1958

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون البترول لسنة 1955.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955، بتشكيل لجنة البترول.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة البترول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون البترول المشار إليه:

  • محمد السيفاط·
  • الطاهر البشتي.
  • سالم سيف النصر.
  • انيس القاسم – عضوا ومستشارا للجنة.

مادة 2

تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين اعضائها الليبيين وذلك لمدة سنة، وتتولى اللجنة ترتیب أدوار الرئاسة بينهم.

مادة 3

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955 المشار إليه.

مادة 4

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 8 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
  • الموافق 27 مايو سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء