مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة البترول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون البترول المشار إليه:
مادة 2
تكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين اعضائها الليبيين وذلك لمدة سنة، وتتولى اللجنة ترتیب أدوار الرئاسة بينهم.
مادة 3
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو سنة 1955 المشار إليه.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.