مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيدين، الطاهر البشتى وانيس القاسم، من عملهما بلجنة البترول.
مادة 2
يعين السيد محمد السيفاط ، رئيسا للجنة البترول ، والسادة – أبو بكر الزمرلي وسالم ابوبكر سيف النصر وحسين بالعون أعضاء باللجنة المذكورة.
مادة 3
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو سنة 1958 المشار إليه.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.