مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة الثانية من قانون البترول سنة 1955.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو 1958 بتشكيل لجنة البترول.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيدين، الطاهر البشتى وانيس القاسم، من عملهما بلجنة البترول.
مادة 2
يعين السيد محمد السيفاط ، رئيسا للجنة البترول ، والسادة – أبو بكر الزمرلي وسالم ابوبكر سيف النصر وحسين بالعون أعضاء باللجنة المذكورة.
مادة 3
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو سنة 1958 المشار إليه.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 4 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 28 يوليو سنة 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء