مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة السيدين، الطاهر البشتى وانيس القاسم، من عملهما بلجنة البترول.

مادة 2 

يعين السيد محمد السيفاط ، رئيسا للجنة البترول ، والسادة – أبو بكر الزمرلي وسالم ابوبكر سيف النصر وحسين بالعون أعضاء باللجنة المذكورة.

مادة 3 

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو سنة 1958 المشار إليه.

مادة 4 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly