أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.