Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

26 مايو 1957

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 84 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين

  • السيد، عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء
  • السيد، وهبي البوري – وزيرا للخارجية
  • السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
  • السيد، مفتاح عريقيب – وزيرا للدولة
  • السيد، اسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية
  • السيد، محمد بودجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطني
  • السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للمواصلات
  • السيد، الطاهر باكير – وزيرا للمعارف
  • السيد، الصديق المنتصر – وزيرا للدفاع
  • السيد، عبد الحميد عطية الديباني – وزيرا للعدل

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 شوال 1376 ه.
  • الموافق 26 مايو 1957 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.