أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

26 مايو 1957

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 84 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين

  • السيد، عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء
  • السيد، وهبي البوري – وزيرا للخارجية
  • السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
  • السيد، مفتاح عريقيب – وزيرا للدولة
  • السيد، اسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية
  • السيد، محمد بودجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطني
  • السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للمواصلات
  • السيد، الطاهر باكير – وزيرا للمعارف
  • السيد، الصديق المنتصر – وزيرا للدفاع
  • السيد، عبد الحميد عطية الديباني – وزيرا للعدل

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 شوال 1376 ه.
  • الموافق 26 مايو 1957 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount