مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و 84 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين
- السيد، عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء
- السيد، وهبي البوري – وزيرا للخارجية
- السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
- السيد، مفتاح عريقيب – وزيرا للدولة
- السيد، اسماعيل بن الأمين – وزيرا للمالية
- السيد، محمد بودجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطني
- السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للمواصلات
- السيد، الطاهر باكير – وزيرا للمعارف
- السيد، الصديق المنتصر – وزيرا للدفاع
- السيد، عبد الحميد عطية الديباني – وزيرا للعدل
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 شوال 1376 ه.
- الموافق 26 مايو 1957 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء