مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly