أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:
المادة الثانية
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.