مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:
- السيد، حسين مازق رئيسا للوزراء
- السيد، وهبي البوري وزيرا للخارجية
- السيد، حامد العبيدي وزيرا للتنمية والتخطيط
- السيد، عبد السلام بسيكري وزيرا للدفاع
- السيد، عبد المولى لنقي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، عبد القادر البدرى وزيرا للصناعة
- السيد، فؤاد الكعبازي وزيرا لشئون البترول
- السيد، محمد بی درنة وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، عمر الباروني وزيرا للمالية
- السيد، السنوسي الأطيوش وزير للمواصلات
- السيد، عبد الحميد البكوش وزيرا للعدل
- السيد، منير البعباع وزيرا للمعارف
- السيد، خليفة التليسي وزيرا للأنباء والإرشاد
- السيد، عبدالله سكته وزيرا للدولة
- السيد، المهدي بوزو وزيرا للدولة
- السيد، فاضل الأمير وزيرا للداخلية
- السيد، مصطفى بن ذكري وزيرا للصحة
- السيد، منصور كعبار وزيرا للاقتصاد الوطني
- السيد، محمد المنصوري وزيرا للأشغال العامة
المادة الثانية
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة 18 ذي القعدة 1384 هـ
- الموافق 20 مارس 1965م.
- بأمر الملك حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء