أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة الجديدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما يلى
المادة 1
تشكل الوزارة على النحو الآتي:
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.