مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة الجديدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 يناير سنة 1964 بتكليف السيد، محمود المنتصر بتشكيل الوزارة.
رسمنا بما يلى
المادة 1
تشكل الوزارة على النحو الآتي:
- السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
- السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للصناعة
- السيد، أبو بكر نعامة – وزيرا للدولة
- السيد، علي العنيزى – وزيرا لشئون البترول .
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني
- السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
- السيد، حسن ظافر بركان – وزير للأنباء والإرشاد
- السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتخطيط والتنمية
- السيد، ونيس القذافي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية .
- السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للدفاع
- السيد، أحمد البشتي – وزيرا للصحة.
- السيد، عمر الباروني – وزيرا للدولة
- السيد، محمد الميت – وزيرا للمعارف
- السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
- السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، حسين بالعون – وزيراً للمواصلات والأشغال العامة
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 7 رمضان سنة 1383 هـ
- الموافق 22 يناير سنة 1964م
- ادریس
- بأمر الملك محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء