مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية، السيد سليمان تومية، نائب النيابة من الدرجة الأولى.
مادة 2
يرقى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية السيد رجب مفتاح الماجري نائب النيابة من الدرجة الثانية.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.