Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية

15 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 83 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 الصادر في 10 ديسمبر 1962،
  • وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى الى وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية، السيد سليمان تومية، نائب النيابة من الدرجة الأولى.

مادة 2

يرقى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية السيد رجب مفتاح الماجري نائب النيابة من الدرجة الثانية.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382 ه.
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1962م.
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.