مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى الى وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية، السيد سليمان تومية، نائب النيابة من الدرجة الأولى.

مادة 2

يرقى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية السيد رجب مفتاح الماجري نائب النيابة من الدرجة الثانية.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly