مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 83 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 الصادر في 10 ديسمبر 1962،
- وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية، السيد سليمان تومية، نائب النيابة من الدرجة الأولى.
مادة 2
يرقى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية السيد رجب مفتاح الماجري نائب النيابة من الدرجة الثانية.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382 ه.
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1962م.
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- بامر الملك
- ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء