مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى من رتبة مساعد كبير مفتشين إلى رتبة كبير مفتشين الضابطان:
مادة 2
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة. مفتش أول إلى رتبة مساعد كبير مفتشين:
مادة 3
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة مفتش الى رتبة مفتش أول:
مادة 4
يرقى الى رتبة مفتش مساعد المفتش على محمد كامل.
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر 1965 وينشر في الجريدة الرسمية.