مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 يناير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الجمارك
- رقم المُعَرِّف: 19660106-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 7 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى من رتبة مساعد كبير مفتشين إلى رتبة كبير مفتشين الضابطان:
- عبد الحميد عبد الله زينوبة.
- عمر رمضان القصبي
مادة 2
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة. مفتش أول إلى رتبة مساعد كبير مفتشين:
- سالم محمد بورقو.
- على عبد الله فرهود.
- محمد مصطفى جودة
- محمد على البرناوي
- عبد العالي الطاهر عراب
مادة 3
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة مفتش الى رتبة مفتش أول:
- محمد الفقيه صالح.
- عمر صالح الربيعي
- ميلود على الرياني.
- سعید سیفاو تشاكرين.
- احمد عبد السلام الثني
مادة 4
يرقى الى رتبة مفتش مساعد المفتش على محمد كامل.
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر 1965 وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385 هـ
- الموافق 6 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.