Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

6 يناير 1966

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 7 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى من رتبة مساعد كبير مفتشين إلى رتبة كبير مفتشين الضابطان:

  1. عبد الحميد عبد الله زينوبة.
  2. عمر رمضان القصبي

مادة 2

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة. مفتش أول إلى رتبة مساعد كبير مفتشين:

  1. سالم محمد بورقو.
  2. على عبد الله فرهود.
  3. محمد مصطفى جودة
  4. محمد على البرناوي
  5. عبد العالي الطاهر عراب

مادة 3

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة مفتش الى رتبة مفتش أول:

  1. محمد الفقيه صالح.
  2. عمر صالح الربيعي
  3. ميلود على الرياني.
  4. سعید سیفاو تشاكرين.
  5. احمد عبد السلام الثني

مادة 4

يرقى الى رتبة مفتش مساعد المفتش على محمد كامل.

مادة 5

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر 1965 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385 هـ
  • الموافق 6 يناير 1966م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية