مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 2 و 7 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى من رتبة مساعد كبير مفتشين إلى رتبة كبير مفتشين الضابطان:
- عبد الحميد عبد الله زينوبة.
- عمر رمضان القصبي
مادة 2
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة. مفتش أول إلى رتبة مساعد كبير مفتشين:
- سالم محمد بورقو.
- على عبد الله فرهود.
- محمد مصطفى جودة
- محمد على البرناوي
- عبد العالي الطاهر عراب
مادة 3
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة مفتش الى رتبة مفتش أول:
- محمد الفقيه صالح.
- عمر صالح الربيعي
- ميلود على الرياني.
- سعید سیفاو تشاكرين.
- احمد عبد السلام الثني
مادة 4
يرقى الى رتبة مفتش مساعد المفتش على محمد كامل.
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر 1965 وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385 هـ
- الموافق 6 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية