مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة مفتش أول كل من:
مادة 2
يرقى إلى رتبة مفتش كل من:
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.