مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 2 و 7 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأى مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الى رتبة مفتش أول كل من:
- المفتش، خالد محمد صبخة
- المفتش، على محمد العيان
- المفتش، جحا يوسف لابيرش
- المفتش، محمد احمد الواعر
- المفتش، عمر منصور حبيل
- المفتش، الطاهر الفقيه على
مادة 2
يرقى إلى رتبة مفتش كل من:
- مساعد المفتش، مفتاح عبد السلام زريقان
- مساعد المفتش، احمد محمد اربیش
- مساعد المفتش، عبد الحفيظ محمود کرداس
- مساعد المفتش، محمد العربي قنیدی
- مساعد المفتش، عبد الهادى عبد السلام المسلاتي
- مساعد المفتش، على صالح العجيلي
- مساعد المفتش، السنوسي يوسف قريو
- مساعد المفتش، فرج مخزوم بن سالم
- مساعد المفتش، عبد الله سعيد الفكحال
- مساعد المفتش، امحمد ضيف الله بن جريد
- مساعد المفتش، محمد على يعقوب
- مساعد المفتش، محمد حسن الكيش
- مساعد المفتش، سعيد السفاو البوجديدي
- مساعد المفتش، عبد القادر المهدى الشريف
- مساعد المفتش، محمود عمر ابو خلال
- مساعد المفتش، عبد الرحمن خليل الزنقى
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ .
- الموافق 6 فبراير 1967م .
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء