أدوات الوصول
مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة مقدم:
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.