Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة البوليس الاتحادي

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى إلى رتبة مقدم:

  • الرئيس أول خليل عمر المصراتي يرقى إلى رتبة رئيس اول:
  • الرئيس-طاهر رجب رحومه ويرقى الى رتبة ملازم أول كل من:
  1. الملازم ثانی، سلیم محمد زریق
  2. الملازم ثاني، أحمد موسى الختالى
  3. الملازم ثاني، عبد الله مفتاح التاجوري
  4. الملازم ثاني، خليفة سعد العمامي
  5. الملازم ثاني، عبد القادر خليل

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء