مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة البوليس الاتحادي
24 مارس 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 مارس 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة مقدم:
- الرئيس أول خليل عمر المصراتي يرقى إلى رتبة رئيس اول:
- الرئيس-طاهر رجب رحومه ويرقى الى رتبة ملازم أول كل من:
- الملازم ثانی، سلیم محمد زریق
- الملازم ثاني، أحمد موسى الختالى
- الملازم ثاني، عبد الله مفتاح التاجوري
- الملازم ثاني، خليفة سعد العمامي
- الملازم ثاني، عبد القادر خليل
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
- الموافق 24 مارس 1962م
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.